الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة شطب اسم المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد من السجل أو حرمانها من مزاولة المهنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة

الميعاد القانوني
مدة شطب اسم المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد من السجل أو حرمانها من مزاولة المهنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة

قانون الطفل – المادة رقم 10
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية .
ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية .
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.