الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة بتغيير محل إقامة المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد

الميعاد القانوني
ميعاد إخطار الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة بتغيير محل إقامة المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد

 قانون الطفل – المادة رقم 9
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه فى آخر عنوان معروف لها .
ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.