ميعاد قبول استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه
الميعاد القانوني
- ميعاد قبول الطلب الجديد باسترداد الولاية حال رفض طلب سابق.
- ميعاد قبول الطلب الجديد برفع الحجر حال رفض طلب سابق.
- ميعاد قبول الطلب الجديد برفع المساعدة القضائية حال رفض طلب سابق.
- ميعاد قبول الطلب الجديد برفع الوصاية أو الولاية حال رفض طلب سابق.
- ميعاد قبول طلب إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه حال رفض طلب سابق.
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – المادة رقم 48
لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق .
