ميعاد إرسال وإنهاء النيابة للتحقيق المتعلق بدخل المطلوب الحكم عليه بنفقة
الميعاد القانوني
ميعاد إرسال وإنهاء النيابة للتحقيق المتعلق بدخل المطلوب الحكم عليه بنفقة
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – المادة رقم 23
إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية , ولم يكن في أوراق الدعوي ما يكفي لتحديده , وجب علي المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد .
وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن .
ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات , تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة .
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها .
ويجب علي النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعا ًبمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها .
