ميعاد إعلان الزوج مراجعته لزوجته
الميعاد القانوني
ميعاد إعلان الزوج مراجعته لزوجته
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – المادة رقم 22
مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيقه طلاقه لها , وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتي إعلانها بالمراجعة .
