المدة التي يتولى خلالها الحكمين مساعي الصلح بين الزوجين في دعاوى الخلع
الميعاد القانوني
المدة التي يتولى خلالها الحكمين مساعي الصلح بين الزوجين في دعاوى الخلع
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – المادة رقم 20
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع , فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما , خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر, وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون , وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار, أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم . ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن .
ويكون الحكم- في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن
