المدة التي تفصل بين عرض المحكمة الصلح على الزوجين
الميعاد القانوني
المدة التي تفصل بين عرض المحكمة الصلح على الزوجين
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – المادة رقم 18
تلتزم المحكمة في دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم , ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضا له.
وفي دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك , فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما .
