الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المدة التي تفصل بين عرض المحكمة الصلح على الزوجين

الميعاد القانوني
المدة التي تفصل بين عرض المحكمة الصلح على الزوجين

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – المادة رقم 18
تلتزم المحكمة في دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم , ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضا له.
وفي دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك , فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.