الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد قبول دعاوى الزواج

الميعاد القانوني
ميعاد قبول دعاوى الزواج

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – المادة رقم 17
لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية , أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي .
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .
ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.