ميعاد قبول دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار
الميعاد القانوني
ميعاد قبول دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – المادة رقم 8
لاتقبل دعوي الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون .
ولا تقبل دعوي الوقف أو الإرث عند الإنكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق إلا إذا قام عذر حال دون ذلك .
وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلي أن يفصل في الدعوي بحكم نهائي .
