الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد قبول دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار

الميعاد القانوني
ميعاد قبول دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – المادة رقم 8
لاتقبل دعوي الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون .
ولا تقبل دعوي الوقف أو الإرث عند الإنكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق إلا إذا قام عذر حال دون ذلك .
وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلي أن يفصل في الدعوي بحكم نهائي .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.