الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد رفع دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار

الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – المادة رقم 7
لا تقبل عند الإنكار دعوي الإقرار بالنسب أو الشهادة علي الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الادعاء .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.