الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقديم تقرير الأخصائي الاجتماعي عن الحالة المعروضة على المحكمة

الميعاد القانوني
ميعاد تقديم تقرير الأخصائي الاجتماعي عن الحالة المعروضة على المحكمة

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – المادة رقم 4
يكون للمحكمة- في إطار تهيئة الدعوي للحكم- تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوي , ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .
ولها أن تندب إخصائيا اجتماعيا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها , وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين .
ويتم الندب من قوائم الإخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.