سن أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس
الميعاد القانوني
سن أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – المادة رقم 2
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني , فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو الغير.
