الرئيسية الاقسام القوائم البحث

القاعدة العامة في حساب المدد والمواعيد الإجرائية في مسائل الأحوال الشخصية

الميعاد القانوني
القاعدة العامة في حساب المدد والمواعيد الإجرائية في مسائل الأحوال الشخصية

 قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – المادة رقم 1
تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.