الميعاد القانوني
القاعدة العامة في حساب المدد والمواعيد الإجرائية في مسائل الأحوال الشخصية
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – المادة رقم 1
تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .