الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة تعيين المدير التنفيذي للمجلس الأعلى للضرائب

الميعاد القانوني
مدة تعيين المدير التنفيذي للمجلس الأعلى للضرائب

قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 146
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل الإلغاء:
يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية لعمله.
ويكون للمجلس مدير تنفيذي يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة ثلاث سنوات ويحدد اختصاصاته ومعاملته المالية. كما يكون للمجلس أمانة فنية يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفي والتنظيمي وتحديد اختصاصاتها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.