ميعاد السنة المالية للمجلس الأعلى للضرائب
الميعاد القانوني
ميعاد السنة المالية للمجلس الأعلى للضرائب
قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 145
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل الإلغاء:
يكون للمجلس موازنة خاصة به، وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يوليه وتنتهي في آخر يونية من كل عام.
