الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد السنة المالية للمجلس الأعلى للضرائب

الميعاد القانوني
ميعاد السنة المالية للمجلس الأعلى للضرائب

قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 145
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل الإلغاء:
يكون للمجلس موازنة خاصة به، وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يوليه وتنتهي في آخر يونية من كل عام.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.