الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مواعيد اجتماع المجلس الأعلى للضرائب

الميعاد القانوني
مواعيد اجتماع المجلس الأعلى للضرائب

قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 143
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل الإلغاء:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهرين و كلما رأى الرئيس ضرورة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين للإدارات الضريبية المتصلة بالموضوعات المعروضة وكذلك من يرى الاستعانة بهم من خبراء ماليين أو اقتصاديين أو قانونيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.