مدة المجلس الأعلي للضرائب
الميعاد القانوني
مدة المجلس الأعلي للضرائب
قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 142
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل الإلغاء:
يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على
النحو الآتي:-
١- رئيس من الشخصيات العامة.
٢- ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير.
٣- أحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الأقل يرشحه وزير العدل.
٤- اثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال
بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة
والمراجعة بنقابة التجاريين.
٥- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
٦- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
٧- أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس
الأعلى للجامعات.
٨- أحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.
ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس.
