الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إصدار قرار المصلحة المتعلق بالمعاملات التي لها آثار ضريبية مؤثرة

الميعاد القانوني
ميعاد إصدار قرار المصلحة المتعلق بالمعاملات التي لها آثار ضريبية مؤثرة

قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 127
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
للممول الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.
ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الآتية:
1- اسم الممول ورقم حصره الضريبي.
2- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها.
3- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.
ويصدر رئيس المصلحة قرارا في شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة ،.ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.