الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن

الميعاد القانوني
ميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن

قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 123
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.