الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الطعن على نموذج ربط الضريبية

الميعاد القانوني
ميعاد الطعن على نموذج ربط الضريبية

قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 117
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على
نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائيا.ً

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.