الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد رد المصلحة للضرائب أو المبالغ التي سددها الممول لها بغير وجه حق

الميعاد القانوني
ميعاد رد المصلحة للضرائب أو المبالغ التي سددها الممول لها بغير وجه حق

قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 112
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق ، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما ًمن تاريخ طلب الممول الاسترداد إلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوما منه 2%0

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.