الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار المصلحة للممول بسداد الضرائب المستحقة

الميعاد القانوني
ميعاد إخطار المصلحة للممول بسداد الضرائب المستحقة

قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 104
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا ًمن الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في الميعاد القانوني، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ.
وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.
وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوًبا بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات