ميعاد فحص عينة من إقرارات الممولين
الميعاد القانوني
ميعاد فحص عينة من إقرارات الممولين
قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 94
على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة.
ولا تسري أحكام هذه المادة على الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل.
الفقرة الثانية مضافة بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.
