الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد التزام الجهات بأداء المبالغ المحصلة

الميعاد القانوني
ميعاد التزام الجهات بأداء المبالغ المحصلة

قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 86
” على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المحصلة في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ، وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
( أ ) كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم .
(ب) المحصل لحساب الضريبة .
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ” .

*معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014
النص قبل التعديل على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:
(أ)- المبالغ المدفوعة والشخص المتلقى لها.
( ب)- الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ.
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
*معدلة بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.


يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.