المواعيد الخاصة بكيف إختيار الممول نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
الميعاد القانوني
المواعيد الخاصة بكيف إختيار الممول نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 62
للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وفقا للمادة 59 من هذا القانون، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل.
ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة، قبل ستين يوماً على الأقل من بداية الفترة الضريبية التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها.
وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها فى شأن الطلب خلال ستين يوما ًمن تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضًا للطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذى يقدم عليه الطلب، والمستندات التى يجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة فى شأنه.
