ميعاد حجز دافع العمولة أو السمسرة غير المتصلة بالمهنة للضريبة المستقطعة من المنبع وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة
الميعاد القانوني
ميعاد حجز دافع العمولة أو السمسرة غير المتصلة بالمهنة للضريبة المستقطعة من المنبع وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة
قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 57
تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأي شخص طبيعي على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته. ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوما ًالأولى من الشهر التالي للشهر الذي دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقًا للسعر المنصوص عليه فى
المادة 56 من هذا القانون دون خصم أي تكاليف.
