الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة إعفاء مشروعات مصايد ومزارع الأسماك من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

الميعاد القانوني
مدة إعفاء مشروعات مصايد ومزارع الأسماك من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 50
يعفى من الضريبة :
1- الوزارات والمصالح الحكومية .
۲- ملغاة .
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام القانون المنظم للعمل الأهلى ، وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله .
4- الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية ، أو علمية أو رياضية أو ثقافية ، وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية .
5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975
6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتي تنص اتفاقية دولية على إعفائها .
7- عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصات المصرية .
8- ملغاة .
9- العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزى المصرى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناء من حكم المادة (56) من هذا القانون .
10- توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة (10٪) من قيمة التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل تكاليف غير واجبة الخصم وذلك بشرط :
( أ ) ألا تقل مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن (25٪) من رأسمال الشركة التابعة أو حقوق التصويت .
(ب) ألا تقل مدة الحيازة للشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت .
11- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج ، حسب الأحوال ، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
12- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط .
13- الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تملك فيها الدولة ما لا يقل عن (51٪) من رأسمالها وذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة ، مقابل نقل ملكية كل أراضيها أو بعضها ، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأسمال هذه الشركات .
14- أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الدين وأرباح صناديق الاستثمار القابضة في الأدوات ذاتها أو في صناديق الاستثمار في هذه الأدوات المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وكذلك ما يحصل عليه حملة الوثائق من عائد الاستثمار في هذه الصناديق ، وذلك كله بشرط ألا تزيد استثمارات الصندوق في الودائع البنكية على (10٪) من متوسط جملة استثماراته سنويًا ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون .
15- أرباح صناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وأرباح صناديق الاستثمار القابضة في الأسهم ذاتها أو في صناديق الاستثمار في هذه الأسهم المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وما تحصل عليه هذه الصناديق من توزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، والعوائد التي تحصل عليها صناديق الاستثمار القابضة من الصناديق المستثمر فيها ، وذلك كله بشرط أن تقتصر محفظة الأسهم على أسهم الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون وفي حدود الغرض المرخص لها به .
16- أرباح صناديق وشركات رأس المال المخاطر المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وما تحصل عليه من توزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، وذلك كله بالشروط الآتية :
( أ ) ألا تقل نسبة الاستثمارات في شركات ناشئة مقيمة وغير مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية عن (80٪) من إجمالي الاستثمارات في نهاية فترة تخصيص الاستثمارات المنصوص عليها في مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب ، بحسب الأحوال .
(ب) ألا تتجاوز الرافعة التمويلية بالدين نسبة (20٪) من إجمالي الاستثمارات .
ولا يسرى هذا الإعفاء على أية إيرادات أو أرباح للصناديق والشركات المشار إليها من المصادر الأخرى ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون .
17- أرباح صناديق الاستثمار الخيرية المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وما تحصل عليه هذه الصناديق من توزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، وذلك كله بشرط أن يتم استخدام عوائد استثمار هذه الصناديق في الأنشطة الخيرية المنشأة من أجلها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون .
18 – أرباح صناديق الاستثمار العقارى المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وما تحصل عليه من إيرادات ثروة عقارية وتوزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، وذلك كله بالشروط الآتية :
( أ ) أن يستثمر الصندوق أمواله في أسهم شركات أو صناديق عقارية أو عقارات مبنية بنسبة لا تقل عن (80٪) من متوسط جملة استثماراته سنويًا .
(ب) أن يتكون (80٪) من إيرادات الصندوق من مقابل تأجير أصول عقارية وتوزيعات أرباح من أسهم شركات عقارية ، وأرباح رأسمالية من بيع أصول ثابتة أو أرباح رأسمالية محققة من بيع أسهم شركات عقارية ، أرباح وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها الصندوق من صناديق عقارية أخرى .
(ج) ألا يمارس نشاط التطوير العقاري أو المقاولات .
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون .
وفي تطبيق أحكام البنود أرقام (14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18) من هذه المادة يستبعد ما يحصل عليه الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري المقيم من حملة الوثائق من وعاء الضريبة الخاضع لها هذا الشخص ، بعد خصم التكاليف المتعلقة بها ، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يجوز أن يترتب على خصم أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية .

*معدلة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
يعفى من الضريبة:
1- الوزارات والمصالح الحكومية.
2- ملغي
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله.
4- الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.
5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975.
6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتي تنص اتفاقية دولية على إعفائها.
7 – توزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال المشار إليه التي لا يقل إستثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن (80%) و توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الإستثمار فيها علي توزيعات صناديق الاستثمار المشار إليها ، وتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلي الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم ، وعائدا الإستثمار في صناديق الاستثمار النقدية ، وعائد السندات المقيدة في جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة ، وأرباح صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها علي الإستثمار في النقد دون غيره ” .
8- ملغي.
9- العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها، وذلك استثناءً من حكم المادة (56) من هذا القانون.
10 – توزيعات والأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلي الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم ، وذلك بشرط :
ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن (25%) في رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت .
ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالإحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ إقتناء الأسهم أو حقوق التصويت ” .
11- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
12- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.
ومع عدم الإخلال بحكم البند (8) من هذه المادة لا يجوز أن يترتب على خصم أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية.
13- الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تملك الدولة فيها ما لا يقل عن (51%) من رأسمالها وذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية كل أراضيها أو بعضها، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأسمال هذه الشركات.

  • بند 13 مضاف بموجب قانون رقم 199 لسنة 2020.
    *البند رقم (7 , 10) معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014
    النص قبل التعديل 7- أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية
    10 – التوزيعات والأرباح والحصص التي تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها في أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.
    *البند 8 ملغي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2014.
    نص البنود قبل الإلغاء : 8- ناتج التعامل الذي تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
    *معدلة بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي.
    البند رقم ( 9 ) من المادة 50 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 181 لسنة 2005 الجريدة الرسمية العدد 39 تابع في 29/9/2005
    *معدل بقانون رقم 114 لسنة 2008 – بشأن فتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 90 لسنة 1975 بشأن المعاشات العسكرية و147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والجدول المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وإلغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب وإلغاء بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
    *البند (9) معدل بقانون رقم 181 لسنة 2005 – بشأن تعديل البند (9) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات