ميعاد الضريبة على الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية
الميعاد القانوني
ميعاد الضريبة على الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية
قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 47
47: تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها.
وتسرى الضريبة على:
1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.
