الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة على المهن غير التجارية

الميعاد القانوني
ميعاد تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة على المهن غير التجارية

قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 33
تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا ًعلى أساس صافى الإيرادات خلال السنة السابقة، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف في أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب.
ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير .
ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلي :
1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
2- الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقًا لنظامها الخاص بالمعاشات .
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .
وفي تطبيق أحكام البندين (3 و 4) من الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على نسبة (15٪) من صافي الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ (10.000) جنيه سنويًا ، أيهما أقل .
ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.

*الفقرة الرابعة معدلة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا ًعلى أساس صافى الإيرادات خلال السنة السابقة، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف في أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب.
ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير .
ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلي :
1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
2- الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقًا لنظامها الخاص بالمعاشات .
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .
وفى تطبيق أحكام البندين 3 و 4 يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنوًيا .
ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات