ميعاد تقديم أصحاب الأعمال للإقرار الربع سنوي المتعلق بالضريبة على المرتبات وما في حكمها
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم أصحاب الأعمال للإقرار الربع سنوي المتعلق بالضريبة على المرتبات وما في حكمها
قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 15
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة (14) من هذا القانون بالآتي:
1- تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك.
2- إعطاء العامل بناء على طلبه كشفا ًيبين فيه اسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
