الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الفترة الضريبية

الميعاد القانوني
ميعاد الفترة الضريبية

قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 5
الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا ًتتخذ أساساً لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على أثنى عشر شهراً ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بإنقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.