المدة اللازمة لاعتبار الشخص الطبيعي مقيم في مصر
الميعاد القانوني
المدة اللازمة لاعتبار الشخص الطبيعي مقيم في مصر
قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 2
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيما ًفي مصر في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان له موطن دائم في مصر.
2- المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يومًا متصلة أو متقطعة خلال أثنى عشر شهرًا.
3- المصري الذي يؤدى مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.ويكون الشخص الاعتباري مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد تأسس وفقًا للقانون المصري.
2- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر.
3- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من( 50 ?) من رأسمالها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلي.
