الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المدة اللازمة لاعتبار الشخص الطبيعي مقيم في مصر

الميعاد القانوني
المدة اللازمة لاعتبار الشخص الطبيعي مقيم في مصر

قانون الضريبة على الدخل – المادة رقم 2
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيما ًفي مصر في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان له موطن دائم في مصر.
2- المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يومًا متصلة أو متقطعة خلال أثنى عشر شهرًا.
3- المصري الذي يؤدى مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.ويكون الشخص الاعتباري مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد تأسس وفقًا للقانون المصري.
2- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر.
3- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من( 50 ?) من رأسمالها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات