ميعاد إرسال بيان بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا إلى مكاتب السجل التجاري
الميعاد القانوني
ميعاد إرسال بيان بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا إلى مكاتب السجل التجاري
قانون السجل التجاري – المادة رقم 21
على القائمين بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لأحكام هذا القانون بالسجل التجارى عند كل تفتيش او إجراء ، وإخطار مكتب السجل التجارى المختص بأية مخالفة لأحكام هذا القانون .
وعلى مكاتب السجل المدنى أن ترسل لمكتب السجل التجارى المختص فى نهاية كل شهر بيانا بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر .
