الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إرسال بيان بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا إلى مكاتب السجل التجاري

الميعاد القانوني
ميعاد إرسال بيان بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا إلى مكاتب السجل التجاري

قانون السجل التجاري – المادة رقم 21
على القائمين بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لأحكام هذا القانون بالسجل التجارى عند كل تفتيش او إجراء ، وإخطار مكتب السجل التجارى المختص بأية مخالفة لأحكام هذا القانون .
وعلى مكاتب السجل المدنى أن ترسل لمكتب السجل التجارى المختص فى نهاية كل شهر بيانا بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات