ميعاد إخطار صاحب الشأن بمحو قيده من السجل التجاري
الميعاد القانوني
ميعاد إخطار صاحب الشأن بمحو قيده من السجل التجاري
قانون السجل التجاري – المادة رقم 11
يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه , فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له .
وعلى المكتب فى هذه الحالة أن يبلغ ذلك الى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه
