الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار صاحب الشأن بمحو قيده من السجل التجاري

الميعاد القانوني
ميعاد إخطار صاحب الشأن بمحو قيده من السجل التجاري

قانون السجل التجاري – المادة رقم 11
يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه , فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له .
وعلى المكتب فى هذه الحالة أن يبلغ ذلك الى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات