الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد محو القيد من السجل التجاري في حالة عدم تقديم طلب التجديد

الميعاد القانوني
ميعاد محو القيد من السجل التجاري في حالة عدم تقديم طلب التجديد

قانون السجل التجاري – المادة رقم 9
يجدد القيد فى السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، وقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة، على أن يؤدى الرسم هذه الحالة مضاعفاً.
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

*الفقرة الأولى معدلة بموجب  قانون رقم 198 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوم التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا.
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات