ميعاد إخطار صاحب الشأن برفض طلب القيد في السجل أو التأشير بالبيانات فيه
الميعاد القانوني
ميعاد إخطار صاحب الشأن برفض طلب القيد في السجل أو التأشير بالبيانات فيه
قانون السجل التجاري – المادة رقم 8
يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص الاعتباري أو مدير الفرع بحسب الأحوال إلى مكتب السجل التجاري الذى يقع في دائرته المركز الرئيس أو الفرع.
ولمكتب السجل التجارى ان يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً, وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه .
ويجوز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية .
*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 198 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يقدم طلب القيد او التأشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجراوالمديرين او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى أو مدير الفرع حسب الأحوال، إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى أوالفرع.
ولمكتب السجل التجارى ان يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً, وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه .
ويجوز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية .
