الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إرسال صورة من أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه في السجل.

الميعاد القانوني

  • ميعاد إرسال القرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار في محل تجاري أو بإلغائه أو بالحد منه إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه في السجل.
  • ميعاد إرسال صورة من أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه في السجل.

قانون السجل التجاري – المادة رقم 7
على قلم كتاب المحكمة التى تصدرمنها الأحكام الببينة فيما بعد ضد أحد التجارأوإحدى الشركات المنصوص عليها فى البندين (2،1) من المادة (2) أن يرسل صورة من كل حكم , خلال شهرمن تاريخ صدوره الى مكتب السجل التجارى المختص للتأشير بمقتضاه فى السجل .
(1) أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون اوتعديله .
(2) أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها .
(3) أحكام إعادة الاعتبار .
(4) الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح ,والأحكام الصادرة بالتصديق عليه او بفسخه او إبطاله أو إقفال إجراءاته والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائى أو بفسخه اوإبطاله .
(5) الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجز .
(6) القرارات الصادرة بإعطاءالإذن للقاصربالإتجارفى محل تجارى أوبإلغائه أوبالحد منه .
(7) الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ تعيينه.
(8) الأحكام الصادرة بالطلاق أو بالتفرقة الجسمانية أو المالية إذا إقتضى الحال ذلك .
(9) أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين .
(10) أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات