الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إرسال القرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار في محل تجاري أو بإلغائه أو بالحد منه إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه في السجل

الميعاد القانوني

  • ميعاد إرسال القرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار في محل تجاري أو بإلغائه أو بالحد منه إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه في السجل.
  • ميعاد إرسال صورة من أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه في السجل.

قانون السجل التجاري – المادة رقم 7
على قلم كتاب المحكمة التى تصدرمنها الأحكام الببينة فيما بعد ضد أحد التجارأوإحدى الشركات المنصوص عليها فى البندين (2،1) من المادة (2) أن يرسل صورة من كل حكم , خلال شهرمن تاريخ صدوره الى مكتب السجل التجارى المختص للتأشير بمقتضاه فى السجل .
(1) أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون اوتعديله .
(2) أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها .
(3) أحكام إعادة الاعتبار .
(4) الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح ,والأحكام الصادرة بالتصديق عليه او بفسخه او إبطاله أو إقفال إجراءاته والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائى أو بفسخه اوإبطاله .
(5) الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجز .
(6) القرارات الصادرة بإعطاءالإذن للقاصربالإتجارفى محل تجارى أوبإلغائه أوبالحد منه .
(7) الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ تعيينه.
(8) الأحكام الصادرة بالطلاق أو بالتفرقة الجسمانية أو المالية إذا إقتضى الحال ذلك .
(9) أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين .
(10) أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات