ميعاد طلب التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد بالسجل
الميعاد القانوني
ميعاد طلب التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد بالسجل
قانون السجل التجاري – المادة رقم 6
على كل من تم قيده فى السجل التجارى أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة, التأشير فى السجل التجارى بأى تغيير او تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد او الحكم أو الواقعه التى تستلزم ذلك .
ويؤشر مكتب السجل التجارى من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر او بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم 11لسنة 1940الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها .
