الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد نظر التظلم من أمر تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه

الميعاد القانوني
ميعاد نظر التظلم من أمر تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 161
يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام على أنه إذا كان قد حكم نهائياً فى شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات