الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد التظلم من أمر تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته

الميعاد القانوني
ميعاد التظلم من أمر تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته

 قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 159
للخبير ولكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات