ميعاد التظلم من أمر تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته
الميعاد القانوني
ميعاد التظلم من أمر تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته
قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 159
للخبير ولكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه .
