الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد طلب رد الخبير

الميعاد القانوني
ميعاد طلب رد الخبير

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 142
يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففى الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات