الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد دعوة الخبير للإطلاع على المستندات والأوراق المقدمة في الدعوى

الميعاد القانوني
ميعاد دعوة الخبير للإطلاع على المستندات والأوراق المقدمة في الدعوى

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 138
فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل – ليطلع على الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات