ميعاد دعوة الخبير للإطلاع على المستندات والأوراق المقدمة في الدعوى
الميعاد القانوني
ميعاد دعوة الخبير للإطلاع على المستندات والأوراق المقدمة في الدعوى
قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 138
فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل – ليطلع على الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم .
