الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تكليف الشهود بالحضور لأداء الشهادة

الميعاد القانوني
ميعاد تكليف الشهود بالحضور لأداء الشهادة

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 77
إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة .
ويجوز فى أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات