ميعاد الطعن بالتزوير – ميعاد الإعلان بشواهد التزوير
الميعاد القانوني
ميعاد الطعن بالتزوير – ميعاد الإعلان بشواهد التزوير
قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 49
يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .
ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .
