الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الطعن بالتزوير – ميعاد الإعلان بشواهد التزوير

الميعاد القانوني
ميعاد الطعن بالتزوير – ميعاد الإعلان بشواهد التزوير

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 49
يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .
ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات