الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إعلان الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات

الميعاد القانوني
ميعاد إعلان الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 5
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا ً.
ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلًا (*) ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين

(*) استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 23 لسنة 1992.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات