ميعاد إعلان الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات
الميعاد القانوني
ميعاد إعلان الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات
قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 5
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا ً.
ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلًا (*) ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين
(*) استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
