ميعاد مباشرة القاضي المنتدب لإجراءات الإثبات
الميعاد القانوني
ميعاد مباشرة القاضي المنتدب لإجراءات الإثبات
قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 3
إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء .
ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب .
