الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد مباشرة القاضي المنتدب لإجراءات الإثبات

الميعاد القانوني
ميعاد مباشرة القاضي المنتدب لإجراءات الإثبات

 قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 3
إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء .
ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات