ميعاد التقدم بطلب تجديد بطاقة تحقيق الشخصية
الميعاد القانوني
ميعاد التقدم بطلب تجديد بطاقة تحقيق الشخصية
قانون الاحوال المدنية – المادة رقم 52
يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية ، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها .
ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينة به شروط وأحوال ذلك المد .
