ميعاد الإبلاغ عن واقعة الوفاة التي حدثت أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج
الميعاد القانوني
ميعاد الإبلاغ عن واقعة الوفاة التي حدثت أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج
قانون الاحوال المدنية – المادة رقم 41
إذا حدثت واقعة وفاة لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية فى ميناء الوصول خلال 24 ساعةمن الوصول .
