ميعاد تقديم وثائق الزواج والطلاق إلى مكتب التوثيق بالشهر العقاري الذي حدثت بدائرته الواقعة
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم وثائق الزواج والطلاق إلى مكتب التوثيق بالشهر العقاري الذي حدثت بدائرته الواقعة
قانون الاحوال المدنية – المادة رقم 31
على ذوى الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقارى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك .
ويجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقارى التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها ، أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفى الواقعة ، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفى الواقعة أجنبيا . ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .
